Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

يعد المجلس العلمي بجامعة الملك سعود منذ إنشائه في العام الدراسي 1395/1394 هـ (1975م) من أقدم المجالس العلمية في الجامعات السعودية

يتعامل المجلس العلمي مع العديد من القضايا والمهام التي وردت في لائحة المجالس الأكاديمية والعلمية بجامعة الملك سعود الواردة أدناه، ومن أبرز المهام البت والتوصية في قرارات التعيين والترقية الأكاديمية والنشر العلمي والتفرغ العلمي وحضور الدورات العلمية والإستعانه بالأساتذة غير المتفرغين وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

تتلخص طبيعة أعمال  المجلس في استقبال الموضوعات المنوطة به نظاما من كليات الجامعة أو العمادات والوحدات داخل وخارج الجامعة، ومن ثم تحال إلى اللجان الدائمة بالمجلس لدراستها والتوصية بخصوصها ومن ثم ترفع إلى المجلس العلمي.

ينبثق من المجلس العلمي اللجان الدائمة التالية:

 اللجنة الدائمة للتعيينات

 اللجنة الدائمة للترقيات - التخصصات العلمية والصحية

اللجنة الدائمة للترقيات - التخصصات الإنسانية

اللجنة الدائمة للبحث العلمي والعلاقات الأكاديمية

اللجنة الدائمة للنشر العلمي

 اللجنة الدائمة للاستعانة والاستقالة والتقاعد المبكر

  تقوم أمانة المجلس العلمي بجدولة توصيات اللجان وبقية الموضوعات الأخرى ومن ثم رفعها للمجلس العلمي لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بخصوصها. يلي ذلك اعتماد محضر كل اجتماع من اجتماعات المجلس من معالي رئيس الجامعة ومن ثم البدء بتنفيذ القرارات أو التوصيات المتخذة.

 

اللوائح الخاصة بالمجلس العلمي استناداً إلى قرار مجلس إدارة جامعة الملك سعود رقم ٢(أ)/٢/٤٥ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٥هـ

 

المادة الخامسة: تشكيل المجلس العلمي:

أولاً: يُشكل المجلس العلمي بقرار من مجلس إدارة الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وعضوية كل من:

1-عميد عمادة البحث العلمي.

2-المستشار القانوني العام للجامعة.                 

3-عشرة أعضاء على الأكثر، على أن يراعى فيهم تنوع تخصصاتهم وأن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ولا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ، يتم اقتراح أسمائهم من رئيس الجامعة.

ثانياً: يتولى رئيس المجلس العلمي الإشراف على سير عمل المجلس وتسيير شؤونه بما يحقق أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية.

ثالثاً: يُكلف عميد عمادة البحث العلمي كنائب لرئيس المجلس العلمي، ويعاون الرئيس في أداء مهامه وينوب عنه في رئاسة المجلس في حال غيابه أو تعذر حضوره.

 

المادة السادسة: اختصاصات المجلس العلمي:

يختص المجلس العلمي بالإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1-اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وللمجلس البت في ترقيات أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة.

2-تعيين أعضاء هيئة التدريس.

3-الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية.

4-الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

5-التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية، والرفع بها لرئيس مجلس الإدارة.

6- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.

7-اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب، والرفع بها للمجلس الأكاديمي لإقرارها.

8-إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية.

9-اقتراح استراتيجية البحث العلمي والرفع بها لمجلس إدارة الجامعة.

10- تناط صلاحية البت في الاستقالة والتقاعد المبكر وطي القيد وغيرها من شؤون أعضاء هيئة التدريس للإدارة المختصة بالموارد البشرية في الجامعة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك، وللمجلس مباشرة تلك المهام عند اللزوم.

11- وضع القواعد المنظمة لمنح جوائز الجامعة العلمية وتحديد مسمياتها وآلية الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو التي تعلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى، والرفع بتلك القواعد لاعتمادها من مجلس إدارة الجامعة.

12- مباشرة الاختصاصات المناطة بالمجلس العلمي بموجب اللوائح المعمول بها في الجامعة والبت بها أو الرفع بشأنها عند المقتضى لمجلس إدارة الجامعة أو المجلس الأكاديمي.

13-تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتحديد اختصاصاتها وأعضائها.

14-النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس إدارة الجامعة أو رئيسه أو رئيس الجامعة.

15-للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو لأحد أعضائه وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الجامعة.

 

المادة الثانية عشرة: أمانة المجلس:

يكلف المجلس أحد أعضاءه أميناً للمجلس، وتتولى أمانة المجلس المهام التالية:

1-إعداد جداول أعمال المجلس وابلاغها للأعضاء، وتزويدهم بوثائق الاجتماع.

2-الإشراف على تدوين محاضر جلسات المجلس وتنظيمها، وترتيبها، وفهرستها، وحفظها.

3-صياغة مشروعات قرارات وتوصيات المجلس وعرضها على رئيس المجلس لاعتمادها، وإرسالها إلى أعضاء المجلس خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع.

4-تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

5-مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته.

6-توفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قراراته.

7-تنظيم عقد اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، وتوفير متطلبات ووثائق عقدها.

8-القيام بالأعمال المالية والإدارية للمجلس.

9-التواصل والمتابعة والتنسيق مع المجالس المختصة في الجامعة فيما يتعلق بأعمال المجلس.

10-الإشراف على إعداد قاعدة بيانات المجلس ولجانه وتحديثها بشكل مستمر.

11-الإشراف على حفظ وأرشفة وثائق ومكاتبات المجلس.

12-القيام بأي مهام تطلب منه أو تسند إليه من رئيس المجلس في نطاق اختصاصات أمانة المجلس.

 

المادة الخامسة عشرة: نفاذ قرارات المجلس:

أولاً: تكون قرارات المجلس الأكاديمي والمجلس العلمي ومجلس الكلية أو المعهد نافذة مالم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال سبعة أيام عمل من وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى تلك المجالس مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه فتحال القرارات المعترض عليها لرئيس مجلس الإدارة للبت بها.

Last updated on : January 9, 2024 1:13pm