Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الترقية

دليل القواعد التنفيذية والإجرائية للترقيات

المادة الحادية والعشرون – الترقية لرتبة أستاذ مشارك                      
المادة الثانية والعشرون – الترقية لرتبة أستاذ                      
المادة الثالثة والعشرون – المدة النظامية للتقدم للترقية                      
المادة الرابعة والعشرون – احتساب الإعارة والندب ضمن المدة النظامية للتقدم للترقية                      
المادة الخامسة والعشرون – معايير الترقية                      
المادة السادسة والعشرون – إجراءات الترقية                      
المادة السابعة والعشرون – نقاط الترقية                      
المادة الثامنة والعشرون - توزيع نقاط الترقية                      
المادة التاسعة والعشرون – شروط الحد الأدنى من الإنتاج العلمي                      
المادة الثلاثون – عدد الوحدات المطلوبة                      
المادة الحادية والثلاثون – شروط منافذ النشر                      
المادة الثانية والثلاثون الحد الأدنى للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك                      
المادة الثالثة والثلاثون – الحد الأدنى للترقية إلى رتبة أستاذ                      
المادة الرابعة والثلاثون – طريقة احتساب العمل المنفرد والمشترك                      
المادة الخامسة والثلاثون – الاستلال من رسائل الماجستير والدكتوراه                      
المادة السادسة والثلاثون – معايير اختيار المحكمين                      
المادة السابعة والثلاثون – الترقية العلمية والوظيفية                      
معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس العاملين في المعاهد والمراكز البحثية وكراسي الأبحاث                      
 

المادة الحادية والعشرون – الترقية لرتبة أستاذ مشارك

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد، إلى رتبة أستاذ مشارك:

1)    خدمة لا تقل عن أربع سنوات على رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، وألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

القاعدة التنفيذية 21-أ

تحتسب مدة الخدمة؛ من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين على رتبة أستاذ مساعد، ولا تتأثر هذه المدة بتاريخ صدور القرار التنفيذي للتعيين على الوظيفة.

القاعدة التنفيذية 21- ب

يشترط عند تقدم عضو هيئة التدريس للترقية، وكان له خدمة سابقة في جامعات أخرى؛ أن يكون قد أكمل سنة واحدة على الأقل في عمله بالجامعة، وأن يكون قد نشر وحدة بحثية أثناء انتمائه للجامعة (منفردةً كانت، أو تجميعاً لعدد من البحوث المشتركة).

2) استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية، وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة.

  3)  أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي، قد نشر أو قُبِل للنشر أثناء شَغْله لرتبة أستاذ مساعد.

المادة الثانية والعشرون – الترقية لرتبة أستاذ

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:

1)    خدمة لا تقل عن أربع سنوات على رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

القاعدة التنفيذية 22- أ

تحتسب مدة الخدمة من تاريخ موافقة المجلس العلمي على الترقية العلمية إلى رتبة أستاذ مشارك، ولا تتأثر هذه المدة بتاريخ صدور القرار التنفيذي للتعيين على الوظيفة.

القاعدة التنفيذية 22- ب

يشترط عند تقدم عضو هيئة التدريس للترقية، وكان له خدمة سابقة في جامعات أخرى؛ أن يكون قد أكمل سنة واحدة على الأقل في عمله بالجامعة، وأن يكون قد نشر وحدة بحثية أثناء انتمائه للجامعة (منفردةً كانت أو تجميعاً لعدد من البحوث المشتركة).

2)    استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.

(3 أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شَغْله لرتبة أستاذ مشارك.

القاعدة التنفيذية 22- ج

تحتسب لأغراض الترقية لرتبة أستاذ الأبحاث التي نُشرت أو قُبلت للنشر بعد موافقة مجلس القسم على التقدم بطلب الترقية لدرجة أستاذ مشارك؛ بشرط أن تكون نُشرت أو قُبلت للنشر بعد مضى أربع سنوات من التعيين على رتبة أستاذ مساعد.

المادة الثالثة والعشرون – المدة النظامية للتقدم للترقية

لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.

القاعدة التنفيذية 23- أ

لا تتم الترقية العلمية إلا بعد إكمال المدة النظامية المحددة بأربع سنوات.

المادة الرابعة والعشرون – احتساب الإعارة والندب ضمن المدة النظامية للتقدم للترقية

تحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو الآتي: 1- كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص. 2- نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص. 3- لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.

القاعدة التنفيذية 24- أ

تُحتسب كامل مدة الاستشارة لأغراض الترقية للمستشارين المتفرغين، ويتم تقويم مشاركة المستشار المتفرغ المتقدم للترقية في التدريس، وخدمة المجتمع والجامعة، بحسب مشاركاته داخل الجامعة خلال تلك الفترة.

المادة الخامسة والعشرون – معايير الترقية

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية: 1- الإنتاج العلمي. 2- التدريس. 3- خدمة الجامعة والمجتمع.

المادة السادسة والعشرون – إجراءات الترقية

إجراءات الترقية:

1)    يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:

        ‌أ-        بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي,

       ‌ب-      بيان بالنشاطات التدريسية.

       ‌ج-       بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.

        ‌د-        خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

       ‌ه-       أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.

        ‌و-        أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.

القاعدة التنفيذية 26- أ

فيما يتعلق بطلب الترقية الذي يقدمه عضو هيئة التدريس إلى مجلس القسم المختص، يتم تعبئة البيانات المطلوبة على النظام الالكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس على بوابة المجلس العلمي الإلكترونية، دون الحاجة لإرسال نسخ ورقية.

2)    ينظر مجلس القسم في طلب الترقية، ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات، ويوصي برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية.

3)    ينظر مجلس الكلية في الطلب بناءً على توصية مجلس القسم، ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

4)    يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:

                    ‌أ-        اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أومن غيرهم ثلاثة منهم أساسيين والرابع فاحصاً احتياطياً أولاً، والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً، يلجأ إليهما عند الحاجة، ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة - على الأقل - من خارج الجامعة.

                  ‌ب-      إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها، وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.

                   ‌ج-       اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس، أو بعدم الموافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

القاعدة التنفيذية 26- ب

في حالة ورود أكثر من ثلاثة تقارير، يتم اعتماد تقارير المحكمين الأساسيين أولاً، ثم الاحتياطي الأول ثم الاحتياطي الثاني.

                    ‌د-        إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة، وما يستبعد منها، وما يصح تقديمه مرة أخرى، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة - على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين - على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.

القاعدة التنفيذية 26- ج

يجب أن تكون الوحدات البحثية الجديدة منشورة أو مقبولة للنشر بعد تاريخ تقدمه للترقية السابقة.

المادة السابعة والعشرون – نقاط الترقية

يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (100) مائة نقطة مقسمة على النحو الآتي: 60 نقطة للإنتاج العلمي.

25 خمس وعشرون نقطة للتدريس.

15 خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع، بناءً على توصية من المجلس العلمي.

القاعدة التنفيذية 27- أ

تحسب درجة الإنتاج العلمي من متوسط الدرجات الممنوحة من المحكمين المعتمدين لملف الترقية.

المادة الثامنة والعشرون - توزيع نقاط الترقية

يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمس وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(40) أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثلاثة، وفي حال موافقة إثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.

القاعدة التنفيذية 28- أ

1.     يقبل الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة، بغض النظر عن متوسط الدرجات الممنوحة من المحكمين الثلاثة.

2.     يقبل الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ بأغلبية رأي المحكمين المعتمدين لملف الترقية، بغض النظر عن متوسط الدرجات الممنوحة من المحكمين.

القاعدة التنفيذية 28- ب

في حال ورود ما يفيد مخالفة المتقدم لمعايير النزاهة العلمية أو أخلاقيات البحث العلمي، يتم إحاطة المحكمين الآخرين بمضمون هذه المخالفة، ويكون قرار لجنة الترقيات بناءً على ما انتهى إليه أغلبية المحكمين.

المادة التاسعة والعشرون – شروط الحد الأدنى من الإنتاج العلمي

يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:

1)    البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة.

القاعدة التنفيذية 29- أ

1)     يقبل لأغراض الترقية البحث المنشور أو المقبول للنشر في مجلة مدرجة في قواعد بيانات شبكة العلوم (WOS) المعروف سابقا بـ (ISI)، وفيما عدا ذلك يجب أن تحقق المجلة المعايير العامة التالية في جميع التخصصات:

                  ‌أ-        أن يكون للمجلة رئيس هيئة تحرير، وأن لا تقل رتبته عن أستاذ مشارك وقت قبول أو نشر البحث.

                 ‌ب-      ألا تقل الرتبة العلمية لأغلبية أعضاء هيئة التحرير عن أستاذ مشارك أو ما يعادله.

                 ‌ج-       أن يكون للمجلة قواعد نشر تبين كيفية قبول البحوث بالمجلة، وأن تحكم البحوث من محكمين اثنين على الأقل.

                  ‌د-        أن يكون قد صدر من المجلة على الأقل ستة أعداد منتظمة، أو أن يكون قد مر على صدورها بانتظام سنتان وقت التقدم للترقية، وأن يكون لها ترقيم دولي(ISSN).

                 ‌ه-       ألا تـنشر المجلة بحوثاً في تخصصات متباعدة

                  ‌و-        أن تصدر المجلات عن مؤسسات أكاديمية، كالجامعات وما في حكمها، أو جهات علمية متخصصة (الجمعيات العلمية، أومعاهد ومراكز الأبحاث والدراسات).

                  ‌ز-        أن يكون للمجلة موقع إلكتروني يحتوي قائمة المحتويات ومستخلصات البحوث المنشورة فيها.

                 ‌ح-       لا تقبل الأعمال المقدمة للترقية (بحوثا منشورة أو مقبولة للنشر) في مجلة يشغل المتقدم فيها رئاسة التحرير أو عضوية الهيئة التحريرية أو الهيئة الاستشارية أو الهيئة العلمية للمجلة وقت قبول البحث أو نشره.

2)     يضاف لما سبق، المعايير التالية للمجلات والدوريات لتخصصات العلوم الإنسانية:

                ‌ط-      أن تكون المجلة مكشفة في واحدة أو أكثر من قواعد البيانات، مثل:

Edusearch, AraBase, Islamic Info, HumanIndex, Ecolink, Ebesco, Proquest, and Emerald.

3)     ألا يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر ضمن الحد الأدنى للترقية عن عمل بحثي واحد في العدد نفسه من المجلة سواءً كان منفرداً أو مشتركا.

4)     ألا يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر ضمن الحد الأدنى للترقية عن عملين بحثيين في مجلة واحدة سواءً كان منفرداً أو مشتركا.

القاعدة التنفيذية 29- ب

تقبل البحوث المنشورة، أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، وفق الضوابط التالية:

1-     أن يكون البحث منشوراً ضمن الجزء الرئيسي من المجلة (بحوث أصيلة – Original Articles) على ألا تقل البحوث من هذا النوع عن وحدتين ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية لدرجة أستاذ مشارك، وثلاث وحدات لدرجة أستاذ.

2-     يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية تقارير الحالة (Case Studies) للتخصصات الطبية والصحية ذات العلاقة بحد أقصى وحدة ونصف للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، أو أستاذ ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية.

3-     يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية وبما لا يزيد عن وحدة بحثية واحدة للمتقدم:

                  ‌أ-      المقالات الاستعراضية (Review Aticles) التي تتميز بجهد علمي واضح يشتمل على تحليل وتوصيات يقبلها المجلس.

                ‌ب-    البحوث من نوع المراجعات المنهجية وتحليل التلوي Systematic Review – and Meta-analysis للتخصصات الطبية والصحية ذات العلاقة بالتخصص.

                 ‌ج-     البحوث القصيرة (Short Aticles) إذا كانت تسير وفق المنهج المتبع في البحوث كأن تحتوي على خلاصة ومقدمة ومنهجية وتحليل ونتائج ومراجع (Abstract, Introduction, Methodology, Analysis, Results, References).

                 ‌د-      تقارير التركيب الكيميائي (Structure Reports) لتخصصات الصيدلة.

4-     لا يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الخطابات إلى محرر المجلة، أو مراجعة الكتب (Letters to the Editor or Book Reviews).

القاعدة التنفيذية 29-ج

يشترط توفر حد أدنى من النشر العلمي في منافذ نشر مدرجة ضمن قاعدة بيانات (ISI) في التخصصات العلمية والصحية عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

1-     يجب تحقق أحد الشرطين التاليين عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس:

                                   ‌أ-  نشر 50% من الوحدات المطلوبة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة المتقدم لها عضو هيئة التدريس في منافذ نشر مدرجة في قاعدة بيانات (ISI).

                                 ‌ب-نشر 50% من الأعمال المقدمة للترقية في منافذ نشر مدرجة في قاعدة بيانات (ISI).

2-     يطبق هذا التنظيم على التخصصات العلمية والصحية في جميع الكليات.

1)             يستثنى قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة والتخطيط من هذا الشرط؛ نظراً لندرة منافذ النشر المدرجة في قاعدة بيانات (ISI) لتخصص القسم.

2)             اشتراط نسبة 25% من الوحدات المطلوبة، لاستيفاء الحد الأدنى للترقية، إلى الدرجة المتقدم لها عضو هيئة التدريس، في منافذ نشر مدرجة ضمن قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science، لكلية إدارة الأعمال.

القاعدة التنفيذية 29-د

أولا : يشترط توفر حد أدنى من النشر العلمي في منافذ نشر مدرجة ضمن قاعدة بيانات (ISI) في التخصصات الإنسانية عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

يجب تحقق أحد الشرطين التاليين عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس؛ إما نشر وحدة بحثية من الوحدات المطلوبة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة المتقدم لها عضو هيئة التدريس في منافذ نشر مدرجة في ISI، أو النشر لعملين من الأعمال المقدمة للترقية والتي تحقق الحد الأدنى للترقية في منافذ نشر مدرجة في ISI.

ثانياً: يطبق مسار الترقية في التخصصات الإنسانية بدون شرط ISI، على الفئات التالية:

1)     أعضاء هيئة التدريس الذين درسوا وأنجزوا رسائل الدكتوراه بلغة ليست اللغة الإنجليزية، ويكون هذا المسار محل اختيار لهم إذا أرادوا أن لا يحققوا شرط ISI.

2)     بعض التخصصات التي يوافق عليها المجلس العلمي استثناء لندرة المجلات المدرجة في ISI لهذه التخصصات، بناء على طلب مدعم بالأدلة يتقدم به القسم الذي يرغب في إعفاء تخصص معين من شرط ISI, ويكون هذا المسار أيضا محل اختيار لهذه الفئة التي لا ترغب في تحقيق شرط ISI.

ثالثاً: متطلبات مسار الترقية البديل الذي لا يحقق شرط ISI:

1)     الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك: التقدم للترقية بعد مضي أربعة أعوام من التعيين على رتبة استاذ مساعد بعدد خمس وحدات بحثية.

2)     الترقية إلى رتبة أستاذ: التقدم للترقية بعد مضي أربعة أعوام من التعيين على رتبة أستاذ مشارك بعدد ثمان وحدات بحثية.

رابعاً: تطبق جميع القواعد الحالية المنصوص عليها في لائحة التعليم العالي، وجميع القواعد التنفيذية المعتمدة من مجلس الجامعة على ملف الترقية فيما لا يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.

القاعدة التنفيذية 29-ه

يقصد بالنشر العلمي في مجلات مدرجة في المجموعة الأساسية من قاعدة بيانات شبكة العلوم "Web of Science- Core Collection- Clarivate Analytics" والمعروفة سابقاً بـ (ISI): هي تلك المدرجة في قاعدة البيانات المعنونة بفهرس الاقتباسات العلمية، أو الفهرس الموسع للاقتباسات العلمية، وكذلك المدرجة في قاعدة البيانات المعنونة بفهرس الاقتباسات في العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب:

1)     Science Citation Index or Science Citation Index Expanded (SCI- EXPANDED) or Social Scince Citation Index (SSCI) or Arts & Humanities Citation INDEX (A & HCI)

2)     يجب أن يكون للمجلة معامل تأثير (Impact Factor) معلن في تقارير الاستشهاد للمجلات (INCites Journal Citation Reports).

3)     لا يعتد بأي نوع آخر من المجلات لتحقيق النسبة المخصصة في البحوث المقدمة للترقية والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن قاعدة بيانات (ISI).

 

1)    البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

2)    البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.

القاعدة التنفيذية 29-و

تقبل البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مراكز البحوث الجامعية المتخصصة بحد أقصى وحدة واحدة ضمن الحد الأدنى للترقية.

 

 

3)    المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

4)    تحقيق الكتب النادرة المحكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

5)    الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

6)    الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

القاعدة التنفيذية 29-ز

1)     يندرج تحت مسمى الكتب: الموسوعاتُ العلمية المحكمة والمعاجمُ المحكمة وما شابهها مما يقبله المجلس العلمي.

2)     يحتسب تأليف / تحقيق / ترجمة فصل في كتاب بشكل منفرد أو مشترك بربع وحدة لكل باحث.

3)     لا يحتسب أكثر من نصف وحدة لفصول من كتاب، سواء كان العمل منفردا أو مشتركا إذا كانت في الكتاب نفسه.

4)     يحتسب لمحرر الكتاب  Editor نصف وحدة إذا كان منفردا، وربع وحدة إذا لم يكن منفردا.

7)    الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.

8)    النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

القاعدة التنفيذية 29-ح

ضوابط إفادات القبول الكتب المقبولة للنشر والبحوث المقبولة للنشر في المجلات العلمية المحكمة أو المؤتمرات  أو الندوات أو مراكز البحوث:

1)     أن تكون الإفادة بقبول النشر مرسلة من صاحب الصلاحية أو من جهة يمكن التثبت منها.

2)     أن يتضمن خطاب القبول عنوان البحث وأسماء الباحثين.

3)     أن لا تكون خطابات القبول مبدئية أو مشروطة.

4)     أن لا يكون قد مضى على إفادة القبول أكثر من سنتين.

القاعدة التنفيذية 29-ط

1)     تشترط الإشارة إلى جامعة الملك سعود في جميع الإنتاج العلمي (الأبحاث والكتب والأعمال الأخرى) الذي يتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية.

2)     لا تقبل الأبحاث والكتب والأعمال الأخرى المقدمة للترقية لرتبتي أستاذ وأستاذ مشارك وغير ذلك من الأغراض، إلا إذا التزم عضو هيئة التدريس أو الباحث بالإشارة إلى جامعة الملك سعود في العمل المقدم للترقية.

3)     يجب أن تكون الإشارة إلى الانتماء للجامعة صريحة ومرتبطة باسم المتقدم للترقية، ولا يجوز الاقتصار على ذكر اسم الجامعة في العنوان الحالي للمؤلف، أو في عبارات وجمل الشكر في بداية أو نهاية البحث أو الكتاب بديلاً عن الإشارة الصريحة إلى الجامعة.

4)     لا مانع من الإشارة إلى جهة أخرى يرتبط بها المتقدم للترقية، على أن تكون الإشارة إلى الانتماء لجامعة الملك سعود أولاً، في حال وجود أكثر من انتماء للمتقدم للترقية.

5)     يجوز للمجلس العلمي الاستثناء من ترتيب الإنتماء الوارد في الفقرة الرابعة في الحالات التالية:

                     ‌أ-     في حال إجراء البحث لدى جهة خارج جامعة الملك سعود، بغض النظر عن الجهة أو الجهات الممولة للبحث.

                    ‌ب-   إذا لم يكن المتقدم للترقية الباحث الأول في العمل المقدم للترقية.

6)     يسري هذا القرار على الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر اعتباراً من بداية عام 2017م، لكافة الطلبات المقدمة للترقية لرتبتي أستاذ وأستاذ مشارك، وغير ذلك من الأغراض.

المادة الثلاثون – عدد الوحدات المطلوبة

يجب ألا يقل ما ينشر، أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ.

القاعدة التنفيذية 30-أ

تقبل الأبحاث المشتركة مع طلاب الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية التي لا يشترط فيها النشر في مجلات مدرجة بقاعدة بيانات (WOS)، بحد أقصى وحدة واحدة فقط من نقاط الحد الأدنى المطلوبة للترقية.

المادة الحادية والثلاثون – شروط منافذ النشر

يجب أن يكون الإنتاج العلمي الذي يتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.

القاعدة التنفيذية 31-أ

يشترط أن لا يتجاوز النشر في منافذ تابعة لبلد واحد وحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، وثلاث وحدات بحثية للترقية إلى رتبة أستاذ، ويستثنى من ذلك المنافذ المصنفة ضمن ISI.

المادة الثانية والثلاثون الحد الأدنى للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبول للنشر، اثنتان منها – على الأقل – عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة.

المادة الثالثة والثلاثون – الحد الأدنى للترقية إلى رتبة أستاذ

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة، أو مقبولة للنشر، منها ثلاث وحدات – على الأقل – عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات.

القاعدة التنفيذية 33 -أ

1)     يجوز استبدال العمل المنفرد الواحد المنصوص عليه في المادتين (32،33) بعملين منشورين أو مقبولين للنشر في منفذ نشر مصنف ضمن (ISI)، إذا كان المتقدم للترقية هو الباحث الأول، ولايقبل استبدال العمل المنفرد بأكثر من وحدة واحدة إذا كان الباحث الأول هو إثنان من أعضاء هيئة التدريس (First Joint author) سواء من جامعة الملك سعود أو من خارجها.

2)     يجوز استبدال العمل المنفرد المنصوص عليه في المادتين (32،33) بأعمال مكافئة من حيث عدد النقاط المنشورة في مجلات مدرجة بقاعدة بيانات (ISI) إذا كانت بمشاركة طلاب الدراسات العليا أو طلاب الزمالات الطبية بالجامعة، إذا كان المتقدم للترقية هو المشرف الرئيس أو المشرف المساعد المسجل رسمياً في الجامعة، على أن تطبق هذه الشروط على الأبحاث المقبولة أو المقبولة للنشر بعد تاريخ 1/1/2023م

القاعدة التنفيذية 33-ب

تقبل البحوث المنشورة إلكترونيا في موقع المجلة الرسمي كوحدة منشورة.

المادة الرابعة والثلاثون – طريقة احتساب العمل المنفرد والمشترك

يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة.

المادة الخامسة والثلاثون – الاستلال من رسائل الماجستير والدكتوراه

يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

المادة السادسة والثلاثون – معايير اختيار المحكمين

يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.

القاعدة التنفيذية 36-أ

إرشادات اختيار المحكمين

§       أن يكون التخصص الدقيق للمحكمين مطابقا للتخصص الدقيق للمتقدم.

§       أن تكون جهة عمل المحكمين هي جامعات ومؤسسات علمية متميزة في مجال التخصص، مع مراعاة تجنب الجامعات الحديثة واختيار الجامعات الأقدم والأعرق في البلد.

§       أن يراعى التنوع الجغرافي في قائمة المحكمين فلا يقبل أكثر من محكميْن من بلد واحد، على أن يكونوا من جهات عمل مختلفة.

§       أن تحوي قائمة المحكمين عشرة على الأقل برتبة أستاذ دكتور, ويسمح بمحكم واحد فقط برتبة أستاذ مشارك في حال التقدم للترقية لهذه الرتبة.

§      ألا يكون المحكم من نفس جامعة عمل المتقدم أو من الجامعة التي حصل منها على الماجستير والدكتوراه وألا يكون قد أشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه للمتقدم أو أشترك معه في بحوث سابقة.

المادة السابعة والثلاثون – الترقية العلمية والوظيفية

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس العاملين في المعاهد والمراكز البحثية وكراسي الأبحاث

أولاً: اشتراطات عامة:

1-            أن يكون تخصص المتقدم للترقية ذا صلة وثيقة بالمعهد أو المركز البحثي التابع له.

2-            أن يكون المتقدم باحثا في الجهة التابع لها وليس إداريا.

3-            خدمة لا تقل عن خمس سنوات في رتبته الحالية في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في جامعة الملك سعود عن سنة واحدة.

4-            يستثنى من شرط المدة الزمنية الإضافية المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا البند (أولاً)، في حال أثبت المتقدم تميزه البحثي بتقديم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للبحوث المنشورة في مجلات علمية مدرجة ضمن (ISI).

ثانياً: تقييم جهود عضو هيئة التدريس العامل في معهد أو مركز بحثي المتقدم للترقية على أساس مائة (100) نقطة مقسمة يكون على النحو التالي:

§        80 ثمانون نقطة للإنتاج العلمي

§        20 نقطة للتدريس وخدمة المجتمع والجامعة

يراعى في الإنتاج العلمي ما يلي:

1-            يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (70) سبعين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (55) خمس وخمسين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(60) ستين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ.

2-            أن ينشر المتقدم للترقية وحدة بحثية واحدة على الأقل من خلال الجهة التابع لها في جامعة الملك سعود إذا تقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين إذا تقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.

3-            الحد الأدنى المطلوب للترقية إلى درجة أستاذ مشارك ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر منها اثنتان على الأقل عمل منفرد.

4-            الحد الأدنى المطلوب للترقية إلى أستاذ عشر وحدات منشورة أو مقبولة للنشر منها ثلاث وحدات على الأقل عمل منفرد.

5-            يجوز استبدال العمل المنفرد الواحد بعملين منشورين أو مقبولين للنشر في منفذ نشر مصنف ضمن (ISI)، يكون فيهما المتقدم للترقية هو الباحث الأول.

6-            تحقيق الحد الأدنى من النشر العلمي في منافذ نشر مدرجة في ISI على النحو التالي:

1)     يجب تحقق أحد الشرطين التاليين عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس:

أ‌)      نشر 75% من الوحدات المطلوبة كحد أدنى للترقية للدرجة المتقدم لها عضو هيئة التدريس في منافذ نشر مدرجة في ISI، على أن تطبق هذه النسبة على الوحدات المنشورة أو المقبولة للنشر.

ب‌) نشر 75% من الأعمال المقدمة للترقية في منافذ نشر مدرجة في ISI، على أن تطبق هذه النسبة على الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر.

2)     يطبق هذا الشرط على جميع التخصصات العلمية والصحية.

3)     استثناءً من القاعدة التنفيذية (22/ج) تحتسب الخبرات والإنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين للعمل في المعاهد والمراكز البحثية الأبحاث أينما كانت تلك الخبرات.

ثالثاً: عند تقييم أبحاث المتقدم للترقية على المسار البحثي، يتم إخطار المحكمين بانتماء المتقدم للترقية للمعاهد والمراكز البحثية أو كراسي الأبحاث لمراعاة ذلك أثناء تقييم الأبحاث المقدمة.

يشمل التدريس وخدمة المجتمع الآتي:

1.     تدريس طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

2.     الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

3.     عضوية تحرير المجلات العلمية المتخصصة

4.     تنظيم المؤتمرات وورش العمل في التخصص

5.      إلقاء المحاضرات العامة في التخصص.

الفروق في الترقية بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام الأكاديمية والعاملين في المعاهد والمراكز البحثية

البند

الأقسام الأكاديمية

المعاهد ومراكز الأبحاث

مدة الخدمة في الرتبة الحالية

أربع سنوات

خمس سنوات مع مراعاة الاستثناء حال التميز البحثي

مدة الخدمة في جامعة الملك سعود

سنة

سنة

الوحدات المطلوبة للترقية لأستاذ مشارك

أربع وحدات

ست وحدات

منها واحدة على الأقل من خلال الجهة التابع لها في جامعة الملك سعود

الوحدات المطلوبة للترقية لأستاذ

ست وحدات

عشر وحدات

منها وحدتان على الأقل من خلال الجهة التابع لها في جامعة الملك سعود

النسبة المطلوبة لمنافذ النشر المدرجة ضمن ISI

التخصصات العلمية والطبية: 50%

75% لجميع التخصصات العلمية والطبية.

درجات الإنتاج العلمي

60%

80%

درجات التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع

40%

20%

الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوبة للترقية

60%

70%

الدرجة الأدنى المطلوبة في الإنتاج العلمي للترقية لأستاذ مشارك

35 من 60

55 من 80

الدرجة الأدنى المطلوبة في الإنتاج العلمي للترقية لأستاذ

40 من 60

60 من 80

 

تاريخ آخر تحديث : ديسمبر 17, 2023 12:54م